responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 100


فأما إن كان بسبب ( 1 ) من تلقاء نفسه فلا بد من القضاء ( 2 ) ويلزم المرتد إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته حال ارتداده ، وقبله من العبادات ( 3 ) .
وهل يصح الاستيجار في قضاء الصلاة عن الميت ( 4 ) وهل يصح الأداء لمن عليه القضاء في الوقت الموسع أم لا ؟ في هاتين خلاف ( 5 ) .


1 - في " أ " : إن كان التسبب ، وفي " م " إن كان سبب . 2 - وهو خيرة الشهيد في الذكرى أيضا ، قال في الجواهر 13 / 5 : لا فرق في سبب الإغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف ، لإطلاق النصوص وبعض الفتاوى ، خلافا للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الأول . 3 - هكذا في " م " ولكن في غيرها : وقيل : من العبادات كلها . 4 - المشهور صحته قال في الحدائق ج 11 / 44 : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في جواز الاستيجار للصلاة والصوم عن الميت ، إلا أن بعض متأخري المتأخرين ناقش في ذلك والظاهر ضعفه . 5 - أقول : اختلف أقوال علمائنا في ذلك أشد اختلاف ، وقد حكي عن جماعة كالعلامة والشهيد أنها المعركة العظيمة ، وفي مفتاح الكرامة " أن الأصحاب في المسألة على أنحاء عشرة أو أزيد " وأنه قد صنف في ذلك رسالة شافية وافية وقد بلغ فيها أبعد الغايات . لاحظ مفتاح الكرامة 3 / 286 . وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلمات القوم ما نصه : وقد تلخص من كلام المتقدمين مذهبان : أحدهما : المضايقة : وهو القول بوجوب الاشتغال بالفائتة قبل صلاة الحاضرة إلا مع تضيق الحاضرة . والثاني : المواسعة : وهو القول بجواز فعل الحاضرة في أول وقتها ، لكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة ، وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشائخ . والأقرب عندي التفصيل وهو أن الصلاة الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم تتضيق وقت الحاضرة ، سواء تعددت أو اتحدت ويجب تقديم سابقها على لاحقها . وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم ، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء ، سواء اتحدت الفائتة أو تعددت ، ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها ، والأولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة . مختلف الشيعة ص 144 .

100

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست