responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 102


شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما ( 1 ) فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة ، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده .
< فهرس الموضوعات > صلاة الطواف < / فهرس الموضوعات > وصلاة الطواف وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف ، وسنذكرها ( 2 ) عند ذكر الحج .
< فهرس الموضوعات > صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > وصلاة العيدين وشرائطهما هي شروط الجمعة ، إلا أن الخطبة ( فيهما ) ( 3 ) بعد الصلاة ، ولا يجب على المأمومين سماعها ( 4 ) وإن كان ذلك هو الأفضل .
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة :
سبع ي الأولى ، منها ( 5 ) تكبيرتا الإحرام والركوع ، وخمس في الثانية ، منها ( 6 ) تكبيرتا القيام والركوع .
وقيل : يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة ( 7 ) .
ومن فضيلتها الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة ، والقنوت بالمأثور وبعد كل


1 - في " أ " : صيام ثمانية عشر يوما . 2 - في " م " : وسنذكرهما . 3 - ما بين القوسين موجود في " م " . 4 - في " أ " : سماعهما . 5 - في " ج " و " س " : " منهما " . 6 - هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا : " ومنهما " . 7 - ذهب إليه ابن أبي العقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس ، أنظر مختلف الشيعة / 112 .

102

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست