نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 102
شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما ( 1 ) فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة ، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده . < فهرس الموضوعات > صلاة الطواف < / فهرس الموضوعات > وصلاة الطواف وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف ، وسنذكرها ( 2 ) عند ذكر الحج . < فهرس الموضوعات > صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > وصلاة العيدين وشرائطهما هي شروط الجمعة ، إلا أن الخطبة ( فيهما ) ( 3 ) بعد الصلاة ، ولا يجب على المأمومين سماعها ( 4 ) وإن كان ذلك هو الأفضل . وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة : سبع ي الأولى ، منها ( 5 ) تكبيرتا الإحرام والركوع ، وخمس في الثانية ، منها ( 6 ) تكبيرتا القيام والركوع . وقيل : يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة ( 7 ) . ومن فضيلتها الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة ، والقنوت بالمأثور وبعد كل
1 - في " أ " : صيام ثمانية عشر يوما . 2 - في " م " : وسنذكرهما . 3 - ما بين القوسين موجود في " م " . 4 - في " أ " : سماعهما . 5 - في " ج " و " س " : " منهما " . 6 - هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا : " ومنهما " . 7 - ذهب إليه ابن أبي العقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس ، أنظر مختلف الشيعة / 112 .
102
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 102