responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467


ولو أعتق عبده ولا شي ة غيره عتق ثلثه ، ولو أعتق ثلث عبده وله ضعف عتق أجمع ، ولو قضى بعض الديون صح ، ولو أوصى لم يصح مع القصور .
ولو أعتق ثلاث إماء وليس غيرهن أقرع ، فإن تجدد حمل لمن أخرجتها القرعة بعد الإعتاق فهو حر لا قبله .
ولو أعتق أحد الثلاثة ولا شئ سواهم أقرع ، فإن مات أحدهم أقرع بينه وبين الباقين ، فإن خرجت القرعة عليه مات حرا [1] ، وإلا رقا ، ولا يستحب من التركة ويقرع بين الحيين .
والاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة ، وبالمنجز عتقه عند الإعتاق ، والتركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض .
ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه ، لأنه لا يحسب عليه ما حصل له من كسبه ، لاستحقاقة بجزئه الحر لا من جهة سيده ، ولو اكتسب مثلين عتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس الكسب ، ولو كان على السيد دين يستغرق القيمة والكسب فلا عتق ، ولو كسب مثل قيمته وعلى السيد مثلها صرف نصفه ونصف كسبه في الدين وعتق ربعه وله ربع كسبه وللورثة الباقي .
ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة ، ثم كسب عشرة ومات قبل مولاه ، فله شئ من نفسه ومن كسبه مثله لولده ، ولسيده شيئان يساويان ماله من نفسه ، فتقسم العشرة أثلاثا : للابن ثلثها ، وللسيد الثلثان ، وعلم عتق ثلثه .
ونكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله بطل ولا مهر ولا ميراث ، وإن دخل استقر المهر والميراث .
ويكره أن يطلق ، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن الرجعي ما لم يبرأ أو تتزوج بغيره ، ويرثها هو في الرجعية ما دامت في العدة ، ولا ترثه في اللعان ، ولا في



[1] في ( م ) : " مات وهو حر " .

467

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست