نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 468
الخلع والمباراة ، ولا مع سؤالها ، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت أو ذمية فأسلمت . ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين . ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورثت [1] الثماني الثمن بالسوية . ولو كاتب المريض صح من الثلث ، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء ، وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي ، ولو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة ، فإن خرج الأقل من الثلث عتق ، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة [2] ، فإن عجز استرقوا [3] بقدر الباقي . < / لغة النص = عربي >
[1] في ( س ) و ( م ) : " ورثن " . [2] في ( م ) : " وسعى في الباقي " . [3] أي : الورثة .
468
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 468