responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 468


الخلع والمباراة ، ولا مع سؤالها ، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت أو ذمية فأسلمت .
ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين .
ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورثت [1] الثماني الثمن بالسوية .
ولو كاتب المريض صح من الثلث ، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء ، وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي ، ولو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة ، فإن خرج الأقل من الثلث عتق ، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة [2] ، فإن عجز استرقوا [3] بقدر الباقي .
< / لغة النص = عربي >



[1] في ( س ) و ( م ) : " ورثن " .
[2] في ( م ) : " وسعى في الباقي " .
[3] أي : الورثة .

468

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست