responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466


ولا اعتبار بوقت المرامات والطلق وتموج البحر ولو عاوض المريض بجميع التركة بثمن المثل صح ولو خصص نصيب كل وارث في عين فالوجه اعتبار الإجازة ، ولو [1] أقر وكان متهما فهو من الثلث ، وإلا فمن الأصل ، سواء الوارث وغيره ، ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة من الثلث ، فإن بقي شئ صرف في المؤخرة ، ولو تعددت المنجزات المتبرع بها بدئ بالأول فالأول .
ولو باع الربوي المستوعب للتركة بمساويه جنسا وقيمته الضعف تراد مع الورثة في ثلث المبيع ، ولو باع التركة بمثل نصفها قيمة صح في نصفها في مقابلة الثمن ، وفي الثلث بالمحاباة ، ورجع إلى الورثة السدس .
وطريق ذلك : أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه .
والأقوى عندي صحة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن كالربوي ، لأن فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن ، وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن ، كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن .
وطريقه : أن تسقط الثمن من قيمة المبيع ، وتنسب الثلث إلى الباقي ، فيصح في قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن .
ولو كان يساوي ثلثين وباعه بعشرة صح في النصف بنصف الثمن ، وعلى الأول يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن .
ولو أعتق في المرض وتزوج ودخل صح الجميع وورثت إن خرجت من الثلث ، ولو كان قيمتها الثلث وأصدقها مثله ودخل صح النكاح وبطل المسمى ، فإن كان مهر المثل مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمى ، ولو كان مهر المثل نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ولها سبع آخر بالمهر .



[1] في ( س ) و ( م ) : " وإن " .

466

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست