responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 447


[ أطعمه ] [1] غير المالك تخير ، فإن رجع على الأكل رجع الأكل على الغاصب مع الجهل ، وإلا فلا ، وإن رجع على الغاصب رجع على الأكل العالم .
ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه أجرة الضراب وأرش النقص . ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا أجرة وإن لم ينتفع ، والأرش إن نقص ، ولا يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال ، ويضمن نقص الزيت أو العصير [2] علي رأي لو [3] أغلاهما .
ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت ، وإن نقصت ضمن ، ولو صبغ فله قلع صبغه ويضمن النقص ، ولو امتنع ألزمه المالك ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب فللمالك قيمة ثوبه كملا ، ولو مزجه بالمثل تشاركا ، وكذا بالأجود على رأي ، وبالأردأ أو بغير الجنس يضمن المثل .
والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة ، ولو سمن فزادت قيمته ثم هزل [ فنقصت ] [4] ضمن الغاصب ، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان ، ولو عاد غير السمن لم يجبر الهزال .
ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد ، ما لم تزد به القيمة فلا شئ في تلفه .
وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة ، ولو طاوعته عالمة فلا شئ على رأي إلا أرش البكارة ، ومع جهلهما بالتحريم يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر ، ولو سقط ميتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي ، ولو سقط بجناية



[1] في ( الأصل ) : " أطعم " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( س ) و ( م ) .
[2] في ( م ) : " والعصير " .
[3] في ( م ) : " ولو " .
[4] في ( الأصل ) : " فنقص " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأولى .

447

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست