نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 446
وإن تعيب ضمن الأرش ، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد ، وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي ، ومع تعذر القيمة وقت الدفع ، وفي غيره القيمة [1] عند التلف على رأي ، والأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي . ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا ، ولو كانت محرمة لم يضمنها ، وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي . وبهيمة القاضي كغيره ، ولو تلف العبد أو الأمة [2] ضمن قيمتهما وإن تجاوزت الدية على رأي . ولو قتله أجنبي ضمن قيمة [3] الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب ، ولو مثل به لم يعتق [4] على رأي ، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة . ولو استغرقت القيمة ، قال الشيخ : دفع وأخذها أو أمسك مجانا [5] ، وفيه نظر . ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع ، ولا يملك الغصب بتغير [6] الصفة ، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا . ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك ، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل ، فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد ما غرم . ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد ، ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا . ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان ، ولو
[1] في ( س ) و ( م ) : " بالقيمة " . [2] في ( م ) : " والأمة " . [3] في ( س ) ( م ) : " دية " . [4] في ( م ) : " لم ينعتق " . [5] قاله في المبسوط 3 / 62 . [6] في ( س ) و ( م ) : " بتغيير " .
446
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 446