responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446


وإن تعيب ضمن الأرش ، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد ، وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي ، ومع تعذر القيمة وقت الدفع ، وفي غيره القيمة [1] عند التلف على رأي ، والأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي .
ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا ، ولو كانت محرمة لم يضمنها ، وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي .
وبهيمة القاضي كغيره ، ولو تلف العبد أو الأمة [2] ضمن قيمتهما وإن تجاوزت الدية على رأي .
ولو قتله أجنبي ضمن قيمة [3] الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب ، ولو مثل به لم يعتق [4] على رأي ، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة .
ولو استغرقت القيمة ، قال الشيخ : دفع وأخذها أو أمسك مجانا [5] ، وفيه نظر .
ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع ، ولا يملك الغصب بتغير [6] الصفة ، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا .
ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك ، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل ، فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد ما غرم .
ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد ، ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا .
ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان ، ولو



[1] في ( س ) و ( م ) : " بالقيمة " .
[2] في ( م ) : " والأمة " .
[3] في ( س ) ( م ) : " دية " .
[4] في ( م ) : " لم ينعتق " .
[5] قاله في المبسوط 3 / 62 .
[6] في ( س ) و ( م ) : " بتغيير " .

446

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست