نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 433
من التصرف [1] إلا بإذن جديد . < فهرس الموضوعات > ما تتحق به الشركة < / فهرس الموضوعات > وتتحقق : بمزج المتساويين ، وباستحقاق الاثنين الشئ إما بالإرث أو الحيازة ، وبابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر . < فهرس الموضوعات > أحكام الشركة < / فهرس الموضوعات > وإنما تصح بالأموال دون الأبدان والوجوه والمفاوضة ، والربح والخسران على قدر رأس المالين ، ما لم يشترطا الضد على رأي . ولا يصح لأحدهما التصرف إلا بإذن شريكه ، ويقتصر على المأذون فيضمن لو خالف ، وله الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة متى شاء ، وليس له المطالبة بالانضاض . والشريك أمين لا يضمن بدون التعدي ، ويقبل قوله في عدمه وعدم الخيانة واختصاص الشراء واشتراكه ، ويبطل الإذن بالجنون والموت . ولو دفع إليه اثنان دابة ورواية على الشركة لم يصح ، والحامل للسقاء وعليه أجرتهما ، وقيل : يقسم أثلاثا ويرجع كل منهم على صاحبه بثلث أجرته [2] . ويكره مشاركة الكفار ، ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر . < فهرس الموضوعات > أحكام القسمة < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في القسمة وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر أجبر الممتنع ، ولو أنفق الشركاء مع الضرر لم يجز ، ويحصل الضرر بنقص القيمة ، وقيل : بعدم الانتفاع [3] . ولا تصح قسمة الوقف ، وتصح قسمته مع الطلق ، ولا يشترط إيمان [4] القاسم ولا إسلامه لو تراضا الخصمان به ، وتكفي القرعة في المتعين [5] بعد التعديل .
[1] في ( م ) : " التصرفات " . [2] حكاه الشيخ في المبسوط 3 / 346 وجعله قريبا . [3] ذهب إليه الشيخ في المبسوط 8 / 135 . [4] لفظ " إيمان " لم يرد في ( م ) . [5] في ( م ) : " في التعيين " .
433
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 433