responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432


أجنبي أو من بيت المال ، وجعله للسابق أو للمحلل ، ولو جعل للسابق خمسة فتساووا فلا شئ ، ولو سبق من واحد أو اثنان فلهما أوله . وجعل السبق للسابق وإن تعدد ، وجعل المصلى لمن صلى وإن تكثر ، ولا شئ للأخير .
< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة في السبق والرماية < / فهرس الموضوعات > ولو أخرجا [1] وقالا من سبق فهما له ، فإن سبق أحدهما أو المحلل فهما له ، وإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق مال نفسه ونصف الآخر وللمحلل الباقي .
ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم يجب الإكمال ، ولو أصاب أحدهما خمسة منهما والآخر أربعة نضل [2] صاحب الخمسة .
ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا وأكملا ، ولو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطا وأكملا ، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى إكمال العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه ، وإن كان قبله وطلب المسبوق الإكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد ، وإن لم تكن فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة .
ويملك العوض بتمام النضال ، ولو فسد العقد فلا عوض ، ولو خرج مستحقا فعلى باذله المثل أو القيمة .
< فهرس الموضوعات > الشركة < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في الشركة وفيه بحثان :
الأول الشركة عقد جائز من الطرفين ، ولا يصح شرط الأجل لكن يثمر المنع



[1] أي : مالا .
[2] أي : غلب ، انظر : مجمع البحرين 5 / 484 نضل .

432

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست