responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434


ويستحب للإمام نصب قاسم ، ويشترط عدالته ، ومعرفته بالحساب ، ولا يكفي الواحد في قسمة الرد إلا مع الرضا ، والأجرة من بيت المال ، فإن ضاق فمنهما بالحصص .
ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة إجبار ، وغيره إن التمس المتضرر بالقسمة أجبر غيره عليها ، ويقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض .
ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل ، والعلو والسفل معا - لا بأن ينفرد أحدهما بواحد منهما ، ولا يقسم كل واحد على حدة - والأرض المزروعة والزرع الظاهر والقرحان المتعددة كل واحد بانفراده لا قسمتها بعضا في بعض ، والقراح [1] الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه بعد التعديل ، والدكاكين المتجاورة بعضا في بعض ، قسمة إجبار .
ثم تخرج السهام على الأسماء : بأن يكتب كل سهم في رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على اسم أحدهما ، أو على السهام : بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على سهم منها .
وتعدل السهام قيمة لا قدرا ، فلو كانا متساويين وكان الثلث بإزاء الثلثين جعل الثلث محاذيا للثلثين ، ولو تساوت قيمة لا قدرا - بأن كان لأحدهما النصف من متساوي الأجزاء وللآخر الثلث وللثالث السدس - سويت على أقلهم وتخرج على الأسماء .
ويجعل للساهم أول وثان إلى آخرها ، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول ، وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان ، وكذا في المرتبة الثانية ، ولو اختلفت قدرا وقيمة ميزت [2] على الأقل .
وقسمة الرد تفتقر إلى الرضا ، ولو اتفقا عليه وعدلت السهام افتقر بعد القرعة إلى الرضا ثانيا ، ولو ادعى الغلط كان عليه البينة فتبطل أو الإحلاف ، ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو مشاعا ، ولو كان معينا بالسوية لم يبطل ، ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث فإن دفعوه وإلا بطلت .



[1] القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، انظر : مجمع البحرين 2 / 304 قرح .
[2] في ( م ) : " سويت " .

434

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست