نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 423
وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس ، ولو زال الألم العقد بطلت . ولو تلف العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت ، ولو كان بعد مدة بطل [1] في الباقي . ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع ، ولو كان على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع . ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن ، والراكب ، والمحمل ، وقدر الزاد - وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط - والمشاهدة للدابة [2] المركوبة أو وصفها . ويلزم المؤجر : آلات الركوب كالقتب [3] والحزام ، ورفع المحمل وشده وإعانة الراكب للركوب ، والنزول في المهمات المتكررة ، ومشاهدة الدولاب والأرض المطلوب حرثها ، وتعيين وقت السير مع عدم العادة ، ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة ، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها - فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته ، ولو حفر البعض يرجع [4] بالنسبة من أجرة المثل - ومشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلا مع منع حقه . ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة ، ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا والدراهم والدنانير . ولو زاد المحمول ، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الرد ، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابة ، ويحتمل الجميع ، وكذا الأجنبي . ولو قال : آجرتك كل شهر بكذا بطل على رأي ، وصح في شهر على رأي . ولو قال : إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان ، أو إن عملته اليوم فدرهم وغدا درهمان صح على إشكال .
[1] في ( م ) : " بطلت " . [2] في ( م ) : " ومشاهدة الدابة " . [3] بالتحريك : رحل البعير صغير على قدر السنام ، انظر : مجمع البحرين 2 / 139 قتب . [4] في ( م ) : " رجع " .
423
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 423