responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 423


وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس ، ولو زال الألم العقد بطلت .
ولو تلف العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت ، ولو كان بعد مدة بطل [1] في الباقي .
ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع ، ولو كان على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع .
ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن ، والراكب ، والمحمل ، وقدر الزاد - وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط - والمشاهدة للدابة [2] المركوبة أو وصفها .
ويلزم المؤجر : آلات الركوب كالقتب [3] والحزام ، ورفع المحمل وشده وإعانة الراكب للركوب ، والنزول في المهمات المتكررة ، ومشاهدة الدولاب والأرض المطلوب حرثها ، وتعيين وقت السير مع عدم العادة ، ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة ، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها - فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته ، ولو حفر البعض يرجع [4] بالنسبة من أجرة المثل - ومشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلا مع منع حقه .
ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة ، ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا والدراهم والدنانير .
ولو زاد المحمول ، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الرد ، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابة ، ويحتمل الجميع ، وكذا الأجنبي .
ولو قال : آجرتك كل شهر بكذا بطل على رأي ، وصح في شهر على رأي .
ولو قال : إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان ، أو إن عملته اليوم فدرهم وغدا درهمان صح على إشكال .



[1] في ( م ) : " بطلت " .
[2] في ( م ) : " ومشاهدة الدابة " .
[3] بالتحريك : رحل البعير صغير على قدر السنام ، انظر : مجمع البحرين 2 / 139 قتب .
[4] في ( م ) : " رجع " .

423

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست