responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422


الأول في الإجارة وفيه مطلبان :
< فهرس الموضوعات > شرائط الإجارة الصيغة < / فهرس الموضوعات > الأول : في الشرائط وهي ستة :
الأول : الصيغة فالإيجاب : آجرتك أو أكريتك ، والقبول وهو : قبلت ، لا يكفي ملكتك - إلا أن يقول : سكناها سنة مثلا - أو أعرتك ، ولا تنعقد بلفظ البيع .
ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين ، فلا تمضي إجارة المجنون والصبي [1] المميز وغيره وإن أجازه الولي ، ولا المحجور عليه للسفه والفلس ، ولا العبد إلا بإذن المولى .
< فهرس الموضوعات > ملكية المنفعة < / فهرس الموضوعات > الثاني : ملكية المنفعة إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل ، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر ، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة .
< فهرس الموضوعات > العلم بالمنفعة < / فهرس الموضوعات > الثالث : العلم بها إما بتقدير العمل كخياطة الثوب ، أو بالمدة كالخياطة يوما ، ولو جمعهما بطل .
وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالإذن ، ويجوز للمشترك ، فإن عين مبدأ المدة صح وإن تأخر عن العقد ، وإلا اقتضى الاتصال ، وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به .
وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة وإن لم ينتفع ،



[1] في ( م ) : " ولا الصبي " .

422

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست