نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 424
< فهرس الموضوعات > العلم بالأجرة < / فهرس الموضوعات > الرابع : العلم بالأجرة إما بالكيل أو الوزن ، وتكفي المشاهدة فيهما على إشكال وفي غيرهما ، ومع الإطلاق اشتراط التعجيل فهي معجلة . وإلا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد بشرط العلم ، ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض إن كانت مطلقة ، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة . ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر مال الإجارة ، ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا ، إلا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله ، إلا مع الحدث على رأي . ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين صح ، ولو شرط إسقاط الجميع بطل . ويستحق الأجير الأجرة بالعمل وإن كان في ملكه ، ولا يتوقف على التسليم . وكل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها ، زادت عن المسمى أو نقصت ، ويكره الاستعمال قبل المقاطعة . < فهرس الموضوعات > إباحة المنفعة < / فهرس الموضوعات > الخامس : إباحة المنفعة فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابة لحمله [1] والدكان لبيعه " 2 " بطل . < فهرس الموضوعات > القدرة على تسليم المنفعة < / فهرس الموضوعات > الساس : القدرة على تسليمها فلو آجره الآبق لم يصح ، ولو منعه المؤجر سقطت ، والأقرب جواز المطالبة بالتفاوت ، ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في الفسخ والرجوع على الظالم ، ولو كان بعده لم يبطل وله الرجوع على الظالم خاصة . ولو انهدم المسكن فله الفسخ ، فيرجع بنسبة المتخلف إلا أن يعيده المالك [3] ، وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع [4] من الغاصب وإن تمكن .
[1] في حاشية ( س ) : " لحملها خ ل " . ( 2 ) في حاشية ( س ) : " لبيعها " . [3] في حاشية : " بسرعة خ ل " . [4] في ( م ) : " والانتزاع " .
424
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 424