responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417


ولو وكله على كل قليل وكثير صح ، وتعتبر المصلحة في فعل الوكيل ، ولو وكله في شراء عبد صح وإن لم يعينه .
< فهرس الموضوعات > الصيغة < / فهرس الموضوعات > الرابع : الصيغة ولا بد من إيجاب مثل : وكلتك واستتنبتك وبع واعتق ، وقبول إما لفظا أو فعلا ، ويجوز تأخره [1] عن الإيجاب ، ويشترط التنجيز ، فلو علقه بشرط بطل ، ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز .
< فهرس الموضوعات > أحكام الوكالة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام الوكالة جائزة من الطرفين ، فلو عزله انعزل إن علم بالعزل ، وإلا فلا ، ولو عزل نفسه بطلت .
وتبطل بموت أحدهما ، وخروجه عن التكليف ولو بالإغماء ، وبفعل الموكل متعلق الوكالة ، وبتلفه لا بالنوم المتطاول ، والتعدي ، وعتق العبد وبيعه ، وطلاق الزوجة .
أما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الإذن .
والاطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا ، تسويغ البيع على ولده أو زوجته لا على نفسه إلا مع الإذن ، فيجوز حينئذ أن يتولى طرفي العقد على رأي .
ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه ، وإن أطلق تقيد بالمصلحة عرفا .
ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن ، وبعده لا يجوز له المنع ، ولا يملك قبض الثمن ، ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن ، وقبض المبيع كقبض الثمن ، ولا يملك وكيل الحكومة والاثبات الاستيفاء وبالعكس .



[1] في ( م ) : " تأخيره " .

417

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست