نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 418
ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكل ، ولو علم افتقر إلى الإجازة ، ولو كان بغبن فكذلك عالما كان أو جاهلا ، ثم إن ذكر الموكل في العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل ولا بالإجازة ، وإلا وقع عن الوكيل ، وللوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته ، ولو رضي الموكل بطل رده . وإذا قال له : أفعل ما شئت ، أو وكله في مقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في التوكيل للأمين . ولو قال له : بع من زيد في زمان ، أو في سوق له فيه غرض ، أو صرح فيه بالنهي عن غيره أو بحال لم يجز العدول . ولو باع بأزيد ، أو باع حالا بمثل ما أذن في النسيئة ، أو اشترى نسيئة بمثل ما أذن نقدا صح ، إلا أن يصرح بالمنع . ولو قال : اشتر شاة بدينار ، فاشترى شاتين به ثم باع إحداهما بالدينار ، صح ، لكن يفتقر في البيع إلى إجازته . وليس لوكيل الخصومة الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء . ولو قال : صالح عن الدم الذي استحقه بخمر ففعل حصل العفو ، بخلاف ما لو صالح على خنزير . ولو وكله في شئ لم ينطلق في غيره ، فلو وكله في شراء فاسد لم يملك الصحيح ، ولو وكله في الشراء بالعين فاشترى في الذمة أو بالعكس لم يقع عن الموكل ، فإن اشترى في الذمة ولم يصرح بالإضافة وقع عنه . والوكيل أمين وإن كان بجعل ، ويقع الشراء للموكل لا له ، وكل موضع يبطل الشراء للموكل فإن أضاف [1] في العقد لم يقع عن أحدهما ، وإلا قضى على الوكيل . وكذا لو أنكر الوكالة ولا بينة ، فإن كان الوكيل كاذبا فالملك له باطنا