responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416


< فهرس الموضوعات > الوكيل < / فهرس الموضوعات > الثاني : الوكيل ويعتبر فيه : البلوغ ، والعقل ، والإسلام إن كان الغريم مسلما ، ولا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا [1] .
وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة .
ولا تبطل بارتداد الوكيل ، ولا تصح نيابة المحرم في المحرم عليه كعقد النكاح وشراء الصيد .
وللمرأة أن تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها ، وللعبد أن يتوكل بإذن المولى وإن كان [2] في عتق نفسه ، والمحجور عليه للسفه والفلس في المال وغيره .
< فهرس الموضوعات > فيما فيه الوكالة < / فهرس الموضوعات > الثالث : فيما فيه الوكالة وله شرطان : أن يكون مملوكا للموكل ، وقبوله للنيابة .
فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح ، ولو وكله فيما تعلق [3] غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح والقسمة والعبادات مع القدرة - إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة - لم يصح ، ولو وكله فيما لا يتعلق غرض الشارع بالمباشرة صح ، كالبيع وعقد النكاح والطلاق - وإن كان الزوج حاضرا .
على رأي ، أو كان الوكيل فيه الزوجة على رأي والمطالبة بالحقوق واستيفائها .
ولا يجوز في المعاصي ، كالسرقة والغضب والقتل ، بل أحكامها تلزم المباشر .
وفي صحة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد إشكال ، وكذا الإشكال في التوكيل في الإقرار ، ولا يقتضي ذلك إقرارا ، ولا يشترط في توكيل الخصومة رضا الغريم .



[1] لفظ " إن كان الغريم كافرا " لم يرد في ( م ) .
[2] في ( م ) : " كانت " .
[3] في ( م ) : " يتعلق " .

416

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست