responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 415


فيطالب بتفسير الألف ، ويقبل لو بقي بعد الاستثناء شئ .
ولو قال : ألف درهم إلا ثوبا طولب بالتفسير القيمة وأسقطت ، ولو استوعبت لم يسمع وطولب بالمحتمل .
ولو قال : ألف إلا شيئا طولب بتفسيرهما ، ويقبل مع عدم الاستغراق .
ولو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة ، إلا أن يقصد عوده إليهما .
ولو قال : له درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وإن رده إليهما ، ويبطل الاستثناء المستوعب .
< فهرس الموضوعات > الوكالة أركان الوكالة < / فهرس الموضوعات > المقصد [ السابع ] [1] في الوكالة وفيه مطلبان :
الأول : في أركانها وهي أربعة :
< فهرس الموضوعات > الموكل < / فهرس الموضوعات > الأول : الموكل وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية ، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد ، ولو وكل العبد في الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صح .
وللأب والجد له أن يوكلا عن الصبي ، وكذا للوصي - وليس للوكيل أن يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة ، ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح - وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي ، وللحاكم أن يوكل عن السفهاء .
ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة ، بل يوكلون من ينازع .



[1] في ( س ) : " السادس " والمثبت من ( م ) وهو الصحيح .

415

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست