نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 414
كانت وديعة لم يقبل . ولو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، ولو قال : قفيز حنطة قفيزان لزمه اثنان ، ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم لزمه اثنان ، ولو قال : له درهم بل درهم لزمه درهم . ولو قال : كان له علي ألف لزمه ، ولم تقبل دعوى السقوط . ولو أقر بما في يده لزيد ثم قال : بل لعمرو لم يقبل رجوعه ويغرم [1] لعمرو ، وكذا لو قال : غصبته من فلان بل من فلان . ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان دفع إلى المغصوب منه ولا غرم ، وكذا لو قال : هذا لزيد غصبته من عمرو يسلم إلى زيد ولا غرم . ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل ولو أتى ب " كان " قبل ، ولو قال : له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة . ولو ادعى المواطأة في الإشهاد ، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت إليه ، وإلا كان له الإحلاف . ولو قال : له عشرة إلا درهما لزمه تسعة ، ولو رفع فعشرة . ولو قال : ما له عندي عشرة إلا درهم لزمه درهم ، ولو نصب لم يكن مقرا . ولو كرر الاستثناء ، فإن كان بحرف العطف أن كان الثاني مساويا للأول أو زائدا رجعا إلى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدها ، وإلا عاد الثاني إلى الأول ودخل تحت الإقرار . فلو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة . ولو قال : له هذه الدار والبيت لي ، أو إلا البيت قبل . والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غير مجاز . فلو قال : له ألف إلا درهما فالجميع دراهم ، ويصدق لو قال : لم أرد المتصل ،