نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 399
المال به فلا رجوع ، ولو قدمه الغرماء فله الرجوع ، لاشتماله على المنة ، وتجويز ظهور غريم آخر . ولا رجوع لو تعذر بامتناعه ، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه ، وإنما يرجع إذا كان الثمن حالا ، ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة . وله الضرب بالثمن مع الغرماء ، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء ، ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي ، وكذا لو تعيب بعيب استحق أرشه ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية ، ولو كان من قبله تعالى أو بجناية المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب . والنماء المنفصل للمفلس ، ولو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين . ويقدم حق الشفيع ، ويضرب البائع بالثمن ، ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء الأجرة ، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش . ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردأ ، ويضرب بالثمن لو خلط بالأجود . ولو نسج الغزل فله العين وللغرماء الزائد بالعمل ، وكذا لو صبغه أو عمل فيه بنفسه . ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن [1] ، وللبائع أخذ المستولدة وله بيعها دون الولد ، ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن قبل ديته ، ولا يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة ، ولو كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء . ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء ، ولو أفلس المؤجر بعد تعيين ما أجره فلا فسخ ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين الدار ، ولو كانت الإجارة [2] واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة مع بقائها .
[1] في ( م ) : " أو بالثمن " . [2] في ( م ) ومجمع الفائدة " الأجرة " .
399
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 399