responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398


الأول : منع التصرف [ ويمنع ] [1] من كل تصرف مبتدأ يصادف [2] المال الموجود عند ضرب الحجر : كالعتق ، والرهن ، والبيع ، والكتابة ، والهبة ، ولا يمنع مما لا يصادف [3] المال : كالنكاح ، والخلع ، واستيفاء القصاص ، وعفوه ، وإلحاق النسب ، ونفيه باللعان ، والاحتطاب ، والاتهاب ، وقبول الوصية [4] .
ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك ، ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع .
ولا يتعدى الحجر إلى المال [5] المتجدد على إشكال ، وله إجازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة ، والرد بالعيب مع اعتبارها ، وليس له قبض دون حقه .
ولو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مالا بعده ضرب المالك به ، ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق البائع بعين المال إن جهل إفلاسه ، والصبر بالثمن إلى الفك ، والضرب به مع الغرماء .
ولا يحل المؤجل بالحجر ، وتقدم على الديون أجرة الكيال والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر .
ولو أقام شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء ، فإن نكل فليس للغرماء الحلف .
الثاني : اختصاص الغريم بعين ماله وإنما يرجع البائع في العين مع تعذر استيفاء الثمن بالإفلاس ، فلو وفى



[1] في ( الأصل ) : " ويمتنع " والأنسب ما أثبتناه ، وهو من ( س ) و ( م ) .
[2] في مجمع الفائدة والبرهان : " يضر في " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " لا يضر " .
[4] من قوله : " الوصية " إلى قوله : " التلف والقيمة " قبل المقصد التاسع من كتاب الإجارة ، كل هذا لم يرد في ( الأصل ) فالاعتماد يكون على نسختي ( س ) و ( م ) ونسخة ( س ) هي الأصل .
[5] في ( م ) : " مال " .

398

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست