نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398
الأول : منع التصرف [ ويمنع ] [1] من كل تصرف مبتدأ يصادف [2] المال الموجود عند ضرب الحجر : كالعتق ، والرهن ، والبيع ، والكتابة ، والهبة ، ولا يمنع مما لا يصادف [3] المال : كالنكاح ، والخلع ، واستيفاء القصاص ، وعفوه ، وإلحاق النسب ، ونفيه باللعان ، والاحتطاب ، والاتهاب ، وقبول الوصية [4] . ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك ، ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع . ولا يتعدى الحجر إلى المال [5] المتجدد على إشكال ، وله إجازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة ، والرد بالعيب مع اعتبارها ، وليس له قبض دون حقه . ولو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مالا بعده ضرب المالك به ، ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق البائع بعين المال إن جهل إفلاسه ، والصبر بالثمن إلى الفك ، والضرب به مع الغرماء . ولا يحل المؤجل بالحجر ، وتقدم على الديون أجرة الكيال والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر . ولو أقام شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء ، فإن نكل فليس للغرماء الحلف . الثاني : اختصاص الغريم بعين ماله وإنما يرجع البائع في العين مع تعذر استيفاء الثمن بالإفلاس ، فلو وفى
[1] في ( الأصل ) : " ويمتنع " والأنسب ما أثبتناه ، وهو من ( س ) و ( م ) . [2] في مجمع الفائدة والبرهان : " يضر في " . [3] في ( س ) و ( م ) : " لا يضر " . [4] من قوله : " الوصية " إلى قوله : " التلف والقيمة " قبل المقصد التاسع من كتاب الإجارة ، كل هذا لم يرد في ( الأصل ) فالاعتماد يكون على نسختي ( س ) و ( م ) ونسخة ( س ) هي الأصل . [5] في ( م ) : " مال " .
398
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398