responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 397


ويثبت حجره بحكم الحاكم به ، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم .
< فهرس الموضوعات > أحكام الحجر < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام والكلام فيه يقع في مقامين :
< فهرس الموضوعات > أحكام السفيه < / فهرس الموضوعات > الأول في أحكام السفيه :
ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال ، ولا يزول إلا بحكمه وإذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين ، ولو تلفت وكان القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر ، وإن كان بغير إذنه رجع عليه ولو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان [1] ، ولو فك حجره فعاد تبذيره عاد الحجر .
والولاية في ماله إلى الحاكم ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجد له ، فإن فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم .
ولا يمنع من الحج الواجب - ويدفع إليه كفايته - ولا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب ، وإلا حلله الولي .
وينعقد يمينه ويكفر بالصوم ، وله العفو عن القصاص بغير شئ واستيفاؤه لا عن الدية ، ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه .
< فهرس الموضوعات > أحكام المفلس < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني في أحكام المفلس :
وهي أربعة :



[1] قال الشهيد في غاية المراد : " يريد : أودع السفيه شيئا فأتلفه فالوجه أنه لا يضمن ، لتفريط المودع لإعطائه " .

397

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست