responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 396


تصرفه وقت إفاقته ، ولو ادعى وقوع البيع مثلا حالة [1] جنونه فالقول قوله مع اليمين .
الثالث : السفه ويمنع السفيه - وهو : المبذر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة - عن التصرف في ماله ، فلو باع ، أو وهب ، أو أقر بمال ، أو أقرض لم يصح مع حجر الحاكم عليه .
ويصح تصرفه في غير المال ، كالطلاق ، والظهار ، والخلع ، والاقرار بالحد ، والقصاص ، والنسب ، ولا يسلم إليه عوض الخلع .
ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما ، ولو أجاز الولي بيعه صح .
الرابع : الملك فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملكهما مولاهما ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى .
الخامس : المرض ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة ، وفي التبرعات المنجزة قولان [2] .
السادس : الفلس ويحجر عليه بشروط أربعة : ثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، وسؤال أربابها الحجر .
فلو سأل هو ، أو تبرع به الحاكم ، أو كانت أمواله مساوية ، أو كانت مؤجلة فلا حجر .



[1] ( س ) و ( م ) : " حال " .
[2] ذهب إلى أنها تخرج من الأصل المفيد في المقنعة : 101 ، والشيخ في النهاية : 620 . وابن البراج كما عنه في المختلف : 514 ، وابن إدريس الحلي في السرائر : 392 . وذهب إلى أنها تخرج من الثلث الصدوق وابن الجنيد كما عنهما في المختلف : 514 . والمحقق في الشرائع 2 / 232 .

396

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست