نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 366
قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام [1] فهو من [ مال ] [2] البائع ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا . ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري بالخيار في الثلاثة ، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش ، ولو حدث بعد الثلاثة منع الرد بالسابق . ولو باع الحامل فالولد له ، إلا أن يشترطه المشتري ، ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن ، بأن تقوم حاملا ومجهضا ، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن . والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه ، فلو اشتراه كان ما معه للبائع ، ولو شرطه المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن ، ولو قال : اشترني ولك علي كذا لم يلزم مطلقا على رأي . ويكره : التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل بلوغ سبع سنين ، ووطء من ولد من الزنا ، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان . ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذا المشتري ، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء ، أو كانت لامرأة ، أو آيسة [3] ، أو صغيرة ، أو حاملا ، أو حائضا . ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة ، ويكره بعده ، فإن وطأ عزل ، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب [4] عزل نصيب من ميراثه . ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر ، وأخته وبنته وزوجته .
[1] في ( م ) : " أيام " . [2] زيادة من ( م ) . [3] في ( س ) و ( م ) : " أو يائسة " . [4] في ( س ) : " ويستحب " .
366
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 366