نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 365
لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك [1] . والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد ، أو بأحد العقود الناقلة ، أو بالاستنتاج ، وغير الوحشي بالأخيرين . وأما الآدمي ، فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة ، فإن أخلوا ملكوا - ثم يسري الملك إلى أعقابه [2] وإن أسلموا ، إلا الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى . ولا يملك الرجل : الأخوات والعمات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن ، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال ، ولو ملك البعض انعتق ما يملكه ، وحكم الرضاع حكم النسب [3] على رأي ويملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام ، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق ، وكذا كل مقر به مع جهالة حريته . ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم ، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صح وبطل العقد ، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة . والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة ، ولو أذن في الأداء رجع عليه ، ولو تلف الحيوان فهو عليهما . ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والأرش ، ولو تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والإمساك ، والأقرب بالأرش ، ولو
[1] ذهب إليه الشيخ في النهاية : 413 ، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن البراج . [2] في ( س ) و ( م ) : " أعقابهم " . [3] قال الشهيد في غاية المراد : " يريد أنه إذا ملك الإمام من الرضاع مثلا تنعتق عليه ، كما لو كانت من النسب " .
365
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 365