responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365


لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك [1] .
والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد ، أو بأحد العقود الناقلة ، أو بالاستنتاج ، وغير الوحشي بالأخيرين .
وأما الآدمي ، فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة ، فإن أخلوا ملكوا - ثم يسري الملك إلى أعقابه [2] وإن أسلموا ، إلا الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى .
ولا يملك الرجل : الأخوات والعمات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن ، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال ، ولو ملك البعض انعتق ما يملكه ، وحكم الرضاع حكم النسب [3] على رأي ويملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام ، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق ، وكذا كل مقر به مع جهالة حريته .
ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم ، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صح وبطل العقد ، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة .
والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة ، ولو أذن في الأداء رجع عليه ، ولو تلف الحيوان فهو عليهما .
ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والأرش ، ولو تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والإمساك ، والأقرب بالأرش ، ولو



[1] ذهب إليه الشيخ في النهاية : 413 ، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن البراج .
[2] في ( س ) و ( م ) : " أعقابهم " .
[3] قال الشهيد في غاية المراد : " يريد أنه إذا ملك الإمام من الرضاع مثلا تنعتق عليه ، كما لو كانت من النسب " .

365

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست