responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367


وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه ، ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر ، ينشأ : من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر ، والتحقيق : صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسليط [1] .
ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الأم على المالك ، وغرم عشر القيمة مع البكارة ، وإلا نصفه ، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ورجع على البائع أو بالثمن وقيمة الولد دون العقر [2] على رأي .
ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد الثمن ، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم ، ولا تستسعى في ثمنها على رأي .
ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة ، وإلا قدر نصيبه ، فإن حملت قوم عليه حصص الشركاء [3] من الأم والولد يوم سقوطه حيا .
ولو اشترى عبدا في الذمة ، فدفع إليه عبدين ليتخير أحدهما ، فأبق واحد ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه .
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي ، فاشترى أباه ، ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله ، حكم به للمأذون ، إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه .
ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق ، ولو اقترنا بطلا .
ويستحب : تغيير اسمه ، وإطعامه الحلاوة ، والصدقة عنه .



[1] في ( س ) و ( م ) : " بالتسلط " .
[2] وهو المهر : عشر القيمة من الكبارة ، ونصفه مع عدمها ، انظر : مجمع البحرين 3 / 410 عقر .
[3] م في ( م ) : " الباقين " .

367

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست