نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 350
على قدر انصبائهم [1] . ولو قصر المباح أو سيل الوادي ، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك ، والشجر [2] إلى القدم ، والنخل [3] إلى الساق ، ثم يرسل إلى من يليه ، ولا يجب قبل ذلك وإن أدى إلى ضر وتلف الأخير . < فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > خاتمة لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق ، إلا بما تفوت معه منفعته ، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود ، ولو [5] كان للبيع والشراء في الرحاب فكذلك ، إلا أن يكون رحله باقيا . ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا ، ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود . وإلا فلا ، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع . ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى ، فهو أحق لا يجوز إزعاجه ، وله المنع من المشاركة . ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها ، ولو فارق بطل حقه وإن كان لعذر . < فهرس الموضوعات > أحكام أهل الذمة أحكام الجزية < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة وفيه مطلبان : الأول : اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم ،
[1] في ( س ) و ( م ) : " الأنصباء " . [2] في ( س ) و ( م ) : " وللشجر " . [3] في ( س ) و ( م ) : " وللنخل " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " إلى تلف الأخير " . [5] في ( س ) و ( م ) : " وإن " .
350
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 350