responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350


على قدر انصبائهم [1] .
ولو قصر المباح أو سيل الوادي ، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك ، والشجر [2] إلى القدم ، والنخل [3] إلى الساق ، ثم يرسل إلى من يليه ، ولا يجب قبل ذلك وإن أدى إلى ضر وتلف الأخير .
< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > خاتمة لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق ، إلا بما تفوت معه منفعته ، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود ، ولو [5] كان للبيع والشراء في الرحاب فكذلك ، إلا أن يكون رحله باقيا .
ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا ، ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود . وإلا فلا ، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع .
ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى ، فهو أحق لا يجوز إزعاجه ، وله المنع من المشاركة .
ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها ، ولو فارق بطل حقه وإن كان لعذر .
< فهرس الموضوعات > أحكام أهل الذمة أحكام الجزية < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة وفيه مطلبان :
الأول :
اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم ،



[1] في ( س ) و ( م ) : " الأنصباء " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " وللشجر " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " وللنخل " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " إلى تلف الأخير " .
[5] في ( س ) و ( م ) : " وإن " .

350

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست