responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


وتؤخذ منهم الجزية .
ولا حد لها ، بل يقدرها الإمام ، ويجوز : وضعها على رؤوسهم وأراضيهم [1] ، وعلى أحدهما ، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر .
وتسقط الجزية : عن الصبيان ، والمجانين ، والنساء ، والمملوك ، والهم ، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، وينظر الفقير بها ، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول .
ومن بلغ أو أعتق كلف الإسلام أو الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربيا .
ويجوز أخذها من ثمن المحرمات ، ومستحقها المجاهدون .
ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها ، ولهم تجديد ما كان قبل الفتح ، والتجديد في أرضهم .
< فهرس الموضوعات > ما يحرم على أهل الذمة < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم ، ويقر ما ابتاعه من مسلم ، فإن انهدم لم يجز التعلية .
ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم ، ولا استيطان الحجاز .
ولو انتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ، وكذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي .
ولو فعلوا الجائز عندهم لو يعترضوا ، إلا أن يتجاهروا به ، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام .
ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم ، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام ، وبين حملهم إلى حاكمهم .
< فهرس الموضوعات > أحكام أهل البغى تعريف البغاة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في أحكام أهل البغي :
كل [2] من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو



[1] في ( س ) و ( م ) : " على أرضيهم ورؤوسهم " .
[2] لفظ " كل " لم يرد في ( س ) و ( م ) .

351

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست