نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)
وتؤخذ منهم الجزية . ولا حد لها ، بل يقدرها الإمام ، ويجوز : وضعها على رؤوسهم وأراضيهم [1] ، وعلى أحدهما ، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر . وتسقط الجزية : عن الصبيان ، والمجانين ، والنساء ، والمملوك ، والهم ، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، وينظر الفقير بها ، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول . ومن بلغ أو أعتق كلف الإسلام أو الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربيا . ويجوز أخذها من ثمن المحرمات ، ومستحقها المجاهدون . ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها ، ولهم تجديد ما كان قبل الفتح ، والتجديد في أرضهم . < فهرس الموضوعات > ما يحرم على أهل الذمة < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم ، ويقر ما ابتاعه من مسلم ، فإن انهدم لم يجز التعلية . ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم ، ولا استيطان الحجاز . ولو انتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ، وكذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي . ولو فعلوا الجائز عندهم لو يعترضوا ، إلا أن يتجاهروا به ، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام . ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم ، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام ، وبين حملهم إلى حاكمهم . < فهرس الموضوعات > أحكام أهل البغى تعريف البغاة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في أحكام أهل البغي : كل [2] من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو
[1] في ( س ) و ( م ) : " على أرضيهم ورؤوسهم " . [2] لفظ " كل " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
351
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 351