responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349


وحد الطريق في المبتكر : خمس أذرع ، وقيل : بسبع [1] ، وحريم الشرب :
مطرح ترابه والمجاز على جانبيه ، وبئر المعطن : أربعون ذراعا ، والناضح : ستون ، والعين : ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة ، والحائط : مطرح ترابه . والتحجير يفيد الأولوية ، ويحصل بنصب المروز أو الحائط [2] ، فلو أحياها غيره لم يصح ، ويجبر الإمام المحجر على العمارة أو التخلية ، وللإمام أن يحمي المرعي [3] لنفسه وللمصالح دون غيره .
والإحياء بالعادة : كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن ، والحائط في الحظيرة ، والمرز أو المسناة ، وسوق الماء في أرض الزرع ، أو قطع المياه الغالبة عنها ، أو عضد شجرها المضر .
والمعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء ، ولا تختص بالتحجير ، وللسباق أخذ حاجته ، ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع ، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا وساق الماء وصار ملحا ملكه .
وتملك الباطنة بالعمل ، وللإمام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها والتحجير بدونه ، ويجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية ، ولو ظهر في المحياة معدن ملكه .
ويملك حافر البئر ماءها ، ومياه الغيوث والعيون [4] والآبار المباحة شرع [5] .
ويملك المحيز في إناء وشبهه ، وما يفيضه [6] النهر المملوك لصاحبه ، ويقسم



[1] قاله الشيخ في النهاية : 418 ، وابن إدريس في السرائر : 247 ، وابن سعيد في الجامع : 276 ، وغيرهم .
[2] في ( م ) : " الحائط " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " المراعى " .
[4] في ( م ) : " ومياه العيون والغيوث " .
[5] لفظ " شرع " لم يرد في ( س ) .
[6] في ( م ) : " وما يقبضه " .

349

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست