responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348


ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه ، وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرائط ، وينقلها الإمام من متقبل إلى غيره بعد المدة ، ومواتها وقت الفتح للإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ، فإن تصرف أحد فعليه طسقها له ، ومع غيبته يملكها المحيي .
< فهرس الموضوعات > حكم أرض الصلح < / فهرس الموضوعات > الثاني : أرض الصلح فإن لأربابها يملكونها على الخصوص ، ويجوز لهم التصرف بالبيع والوقف وغيرهما ، وعليهم ما صالحهم الإمام ، ولو باعها المالك من المسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع ، ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه واستقر ملكه ، ولو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام .
< فهرس الموضوعات > حكم أرض من أسلم أهلها عليها طوعا < / فهرس الموضوعات > الثالث : أرض من أسلم عليها طوعا ، وهي لأربابها يتصرفون فيها كيف شاؤوا ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط .
< فهرس الموضوعات > حكم الأنفال < / فهرس الموضوعات > الرابع : الأنفال ، وهي : كل أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها ، والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، ورؤوس بالجبال ، وبطون الأودية ، وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم .
< فهرس الموضوعات > سياقة في أحكام إحياء الأرض < / فهرس الموضوعات > وكل من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق بها ، ولو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له ، وللإمام تقبيل كل أرض ميتة أهلها عمارتها ، وعلى المتقبل طسقها لأربابها .
سياقة لا يجوز إحياء العامر ولا ما به صلاحه ، كالشرب والطريق في بلاد الإسلام والشرك ، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة ، ويجوز إحياء الموات بإذن الإمام ، وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه [1] الكافر - بشرط أن لا تكون عليها يد مسلم ، ولا حريما ، ولا مشعر عبادة ، ولا مقطعا ، ولا مسبوقا بالتحجير .



[1] في ( م ) : " ولا يملكها "

348

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست