نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 347
< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله إما يضرب عنقه ، أو تقطع يده [1] ورجله من خلاف وتركه [2] حتى ينزف وإن أخذ بعده لم يجز قتله ، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر . ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو [3] عجز لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصة ، والطفل تابع ، ولو أسلم أحد أبويه تبعه . ويكره : قتل الأسير صبرا ، وحمل رأسه من المعركة . ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة ، ولو أسر الزوجان ، أو كان الزوج طفلا ، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر ، ولو كانا مملوكين تخير الغانم . ولا يجب إعادة المسبية ولو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق ، ولو أطلقت [4] بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم [5] . ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله ، وإلا فلا . ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب ، وما لا ينقل للمسلمين ، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها . < فهرس الموضوعات > أحكام الأرضين حكم المفتوحة عنوة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث في الأرضين : وهي أربعة : المفتوحة عنوة : للمسلمين قاطبة [6] ، ويتولاها الإمام ، ولا يملكها المتصرف على الخصوص ، ولا يصح بيعها ولا وقفها ، وتصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين ،
[1] في ( م ) : " إما يضرب عنقه أو بقطع يده " . [2] في ( س ) : " ويتركه " . [3] في ( م ) : " وإن " . [4] في متن ( س ) : " أعتقت " وفي الحاشية : " أطلقت خ ل " . [5] في ( م ) : " المسلم " . [6] في ( م ) : " كافة " .
347
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 347