responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347


< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله إما يضرب عنقه ، أو تقطع يده [1] ورجله من خلاف وتركه [2] حتى ينزف وإن أخذ بعده لم يجز قتله ، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر .
ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو [3] عجز لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصة ، والطفل تابع ، ولو أسلم أحد أبويه تبعه .
ويكره : قتل الأسير صبرا ، وحمل رأسه من المعركة .
ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة ، ولو أسر الزوجان ، أو كان الزوج طفلا ، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر ، ولو كانا مملوكين تخير الغانم .
ولا يجب إعادة المسبية ولو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق ، ولو أطلقت [4] بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم [5] .
ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله ، وإلا فلا .
ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب ، وما لا ينقل للمسلمين ، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها .
< فهرس الموضوعات > أحكام الأرضين حكم المفتوحة عنوة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث في الأرضين :
وهي أربعة :
المفتوحة عنوة : للمسلمين قاطبة [6] ، ويتولاها الإمام ، ولا يملكها المتصرف على الخصوص ، ولا يصح بيعها ولا وقفها ، وتصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين ،



[1] في ( م ) : " إما يضرب عنقه أو بقطع يده " .
[2] في ( س ) : " ويتركه " .
[3] في ( م ) : " وإن " .
[4] في متن ( س ) : " أعتقت " وفي الحاشية : " أطلقت خ ل " .
[5] في ( م ) : " المسلم " .
[6] في ( م ) : " كافة " .

347

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست