نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 328
وبالعكس لا إعادة . ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة ، ثم يتمه . < فهرس الموضوعات > حكم التقصير بعد السعي < / فهرس الموضوعات > فإذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شئ أحرم منه ، وأدناه أن يقصر شيئا [1] من شعر رأسه ، أو يقص أظفاره ، ولا يحلق ، فإن فعل فعليه دم [2] ، ولو نسيه [3] حتى أحرم بالحج فعليه دم . < فهرس الموضوعات > احرام الحج والوقوف صفة إحرام الحج < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في إحرام الحج والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة . ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب ، فإن نسيه رجع ، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة . وصفته كما تقدم ، إلا أنه ينوي إحرام [4] الحج ، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة ، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب . وهو [5] ركن من تركه عمدا بطل حجه ، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر . < فهرس الموضوعات > ما يجب في الوقوف < / فهرس الموضوعات > ويجب فيه : النية ، والكون بها إلى الغروب ، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا وعاد [6] قبل الغروب فلا شئ ، وعامدا عليه بدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا ، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر .
[1] لفظ " شيئا " ليس في ( س ) . [2] في ( م ) : " شاة " . [3] أي : التقصير . [4] في ( الأصل ) : " في إحرام " ولم نثبت لفظ " في " لاختلال المعنى به . [5] أي : الوقوف . [6] في ( س ) و ( م ) : " وأعاد " .
328
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 328