responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 328


وبالعكس لا إعادة .
ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة ، ثم يتمه .
< فهرس الموضوعات > حكم التقصير بعد السعي < / فهرس الموضوعات > فإذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شئ أحرم منه ، وأدناه أن يقصر شيئا [1] من شعر رأسه ، أو يقص أظفاره ، ولا يحلق ، فإن فعل فعليه دم [2] ، ولو نسيه [3] حتى أحرم بالحج فعليه دم .
< فهرس الموضوعات > احرام الحج والوقوف صفة إحرام الحج < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في إحرام الحج والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة . ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب ، فإن نسيه رجع ، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة .
وصفته كما تقدم ، إلا أنه ينوي إحرام [4] الحج ، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة ، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب .
وهو [5] ركن من تركه عمدا بطل حجه ، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر .
< فهرس الموضوعات > ما يجب في الوقوف < / فهرس الموضوعات > ويجب فيه : النية ، والكون بها إلى الغروب ، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا وعاد [6] قبل الغروب فلا شئ ، وعامدا عليه بدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا ، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر .



[1] لفظ " شيئا " ليس في ( س ) .
[2] في ( م ) : " شاة " .
[3] أي : التقصير .
[4] في ( الأصل ) : " في إحرام " ولم نثبت لفظ " في " لاختلال المعنى به .
[5] أي : الوقوف .
[6] في ( س ) و ( م ) : " وأعاد " .

328

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست