responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الوقوف < / فهرس الموضوعات > ويستحب : الوقوف في الميسرة في السفح [1] ، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين بالمنقول ، وأن يضرب خباه بنمرة ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما .
ويكره : راكبا ، وقاعدا ، وفي أعلى الجبل .
ولا يجزي [2] لو وقف بنمرة ، أو عرنة ، أو ثوية ، أوذي المجاز ، أو تحت الأراك ، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر .
ويستحب : الاقتصاد في سيره ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ، وتأخير العشاءين إلى المشعر ولو تربع الليل [3] - فإن منع في الطريق صلى - والجمع بأذان وإقامتين ، وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء .
ويجب فيه : النية ، والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم [4] شاة ، ولا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة .
ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شئ عليهما ، وكذا الناسي .
< فهرس الموضوعات > حد المشعر < / فهرس الموضوعات > ولا يقف بغير المشعر ، وحده : ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى [5] وادي محسر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ، ولو نواه ونام [6] أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه على رأي .
ويستحب : الوقوف بعد صلاة الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة المشعر



[1] قال المحقق السبزواري : " الظاهر أن المراد ميسرته بالإضافة إلى القادم إليه من مكة . . . وسفح الجبل : أسفله حيث يسفح فيه الماء وهو على مضجعه " ذخيرة المعاد : 653 .
[2] في ( م ) : " ولا يجزيه " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " ولو بربع الليل " .
[4] لفظ " دم " ليس في ( س ) و ( م ) .
[5] في ( س ) و ( م ) : " إلى " .
[6] في ( م ) : " فنام " .

329

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست