responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327


وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة ، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف تمت متعتها وقضت الباقي بعد المناسك ، أو استنابت فيه مع التعذر ، ولو حاضت قبله فهي كمن لم يطف .
والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها .
< فهرس الموضوعات > السعي ما يجب فيه < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في السعي وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ولو تركه سهوا أتى به ، فإن خرج عاد ، فإن تعذر استناب .
ويجب فيه : النية ، والبدأة بالصفا : بأن يلصق عقبيه به ، والختم بالمروة : بأن يلصق أصابع رجليه بها ، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب فيه < / فهرس الموضوعات > ويستحب : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي له ، والصعود على الصفا ، واستقبال العراقي ، والإطالة ، والدعاء والتكبير سبعا ، والتهليل سبعا ، والمشي [1] طرفيه ، والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين - ولو نسيها رجع القهقري [2] - والدعاء خلاله .
ويحرم : الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا ، وتقديمه على الطواف عمدا ، فيعيده بعد الطواف لو قدمه .
ولو ذكر النقيصة قضاها ، ولو كان متمتعا وظن إتمامه فأحل وواقع أو قلم أو قص [3] شعره ، فعليه بقرة وإتمامه [4] .
ولو لم يحصل العدد ، أو شك في المبدأ وكان [5] في المزدوج على المروة أعاد ،



[1] في ( الأصل ) : " ويمشي " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
[2] أي : الرجوع إلى خلف ، وفي ( س ) : " للقهقري " .
[3] في ( س ) : " أو قصر " .
[4] في ( س ) : " وتمامه " .
[5] في ( الأصل ) و ( س ) : " أو كان " والمثبت من ( م ) و ( ع ) وذخيرة المعاد ، وهو الصحيح .

327

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست