نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 313
من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا ، وكذا لو صد قبل الإحرام . ويجب أن يأتي بالمشترط ، إلا في الطريق ، والعدول إلى التمتع مع قصد الأفضل . ولو استأجره [1] اثنان للإيقاع في عام صح السابق ، وإلا بطلا ، ولو كان في عامين صحا . ولو أفسد [2] ، حج من قابل واستعيدت الأجرة . والاطلاق يقتضي التعجيل ، وعليه ما يلزمه [3] من الكفارات والهدي ، ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه . ولو أحرم عن المنوب ، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي ، وتستعاد الأجرة مع التقييد [4] . ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث ، وفي الندب يخرج الجميع من الثلث . وتكفي المرة مع الإطلاق ، ومع التكرار بالثلاث ، ولو كرر ولم يف القدر جمع نصيب أكثر من سنة لها . والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب ، مع علم [5] عدم الأداء . < فهرس الموضوعات > ما يشترط في حج التطوع والتمتع < / فهرس الموضوعات > ويشترط في حج التطوع : الإسلام ، وإن لا يكون عليه حج واجب ، وإذن المولى والزوج ، ولا يشترط البلوغ . ويشترط في حج التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج وهي : شوال ،
[1] أي : النائب . [2] أي : النائب . [3] في ( س ) : " ما يلزم " . [4] أي : تقييد الحج في كونه في تلك السنة . [5] في ( س ) : " علمه " .
313
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 313