نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 314
وذو القعدة ، وذو الحجة - والآتيان به وبالعمرة في عام واحد ، والإحرام بالحج من مكة ، فلو [1] أحرم من غيرها رجع ، فإن تعذر أحرم حيث قدر . < فهرس الموضوعات > ما يشترط في القارن والمفرد < / فهرس الموضوعات > شرط القارن والمفرد : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب . النظر الثالث في الأفعال وفيه [ المقاصد : ] [2] < فهرس الموضوعات > الاحرام مواقيته < / فهرس الموضوعات > الأول : في الإحرام ومطالبه [3] أربعة : الأول في المواقيت : ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة - إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر [4] ، والمتكرر - فلو أحرم قبلها لم يصح ، إلا للناذر ، ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول . ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها ، بل يحب تجديده عندها ، فإن تعذر خرج إلى الحل ، فإن تعذر أحرم من موضعه ، وكذا الناسي ، وغير القاصد للنسك ، والمتمتع المقيم بمكة . ولو أخره عامدا وجب الرجوع ، فإن تعذر بطل ، ولو نسي الإحرام أصلا وقضى المناسك أجزأ على رأي .
[1] في ( م ) : " ولو " . [2] في ( الأصل ) : " مطالب " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح ، بقرينة ما بعده " . [3] في ( س ) : " ومقاصده " . [4] في ( س ) و ( م ) : " شهر " .
314
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 314