responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314


وذو القعدة ، وذو الحجة - والآتيان به وبالعمرة في عام واحد ، والإحرام بالحج من مكة ، فلو [1] أحرم من غيرها رجع ، فإن تعذر أحرم حيث قدر .
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في القارن والمفرد < / فهرس الموضوعات > شرط القارن والمفرد : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب .
النظر الثالث في الأفعال وفيه [ المقاصد : ] [2] < فهرس الموضوعات > الاحرام مواقيته < / فهرس الموضوعات > الأول : في الإحرام ومطالبه [3] أربعة :
الأول في المواقيت :
ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة - إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر [4] ، والمتكرر - فلو أحرم قبلها لم يصح ، إلا للناذر ، ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول .
ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها ، بل يحب تجديده عندها ، فإن تعذر خرج إلى الحل ، فإن تعذر أحرم من موضعه ، وكذا الناسي ، وغير القاصد للنسك ، والمتمتع المقيم بمكة .
ولو أخره عامدا وجب الرجوع ، فإن تعذر بطل ، ولو نسي الإحرام أصلا وقضى المناسك أجزأ على رأي .



[1] في ( م ) : " ولو " .
[2] في ( الأصل ) : " مطالب " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح ، بقرينة ما بعده " .
[3] في ( س ) : " ومقاصده " .
[4] في ( س ) و ( م ) : " شهر " .

314

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست