نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 312
ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب ، والمخالف يعيد مع إخلال ركن . [ وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والموالي ] [1] . ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة ، ولا إذن الزوج في الواجب . ويشترط في النذر : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، ولو أذن المولى انعقد نذر العبد ، وكذا الزوجة . ولو مات بعد استقراره [2] قضى من الأصل ، وتقسط التركة عليها [3] ، وعلى حجة الإسلام ، وعلى الدين بالحصص . وإن عينه بوقت تعين ، فإن عجز فيه سقط ، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز ، ولا تجزئ عن حجة الإسلام ، وبالعكس . ولو نذره ماشيا وجب ، فإن ركب متمكنا أعاد ، وعاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق [4] ، ومع التقييد يسقط . < فهرس الموضوعات > أحكام حج النيابة < / فهرس الموضوعات > ويشترط في النائب : كمال العقل ، والإسلام ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، [ وتعيين ] [5] المنوب عنه قصدا . ولا تصح عن المخالف - إلا أن يكون أبا للنائب - ولا نيابة المميز على رأي ، ولا العبد بدون إذن المولى ، وفي الطواف عن الصحيح الحاضر . وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب ، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة [6] . ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب ، وإلا استعيد
[1] زيادة من ( س ) و ( م ) ، وفي ( م ) : " وليس للمرأة ولا للعبد " . [2] أي : الحج ، وهو حجة الإسلام . [3] أي : وتقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة . [4] أي : بأن لا يكون النذر مقيدا بزمان معين . [5] في ( الأصل ) و ( س ) : " وتعين " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب . [6] في ( س ) : " وامرأة " .
312
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 312