نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 302
النية ، ولا المريض المتضرر به والحائض ، ولا النفساء . < فهرس الموضوعات > شرائط وجوب الصوم شرائط صوم شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > ويشترط في رمضان : الإقامة ، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر ، ولو صام عالما بالقصر لم يجزئه ، ولو جهل أجزأه ، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه ، وحكم المريض حكمه [1] . < فهرس الموضوعات > أحكام قضاء الصوم < / فهرس الموضوعات > وشرط القضاء : التكليف ، والإسلام ، فلا يجب قضاء ما فات : الصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النية ، والكافر الأصلي . ويجب القضاء على : المرتد ، والحائض ، والنفساء والنائم ، والساهي . ولو أسلم ، أو أفاق المجنون ، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم ، ولو كان بعده لم يجب . ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب [2] لوليه القضاء ، ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد ، ولو برأ بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر ، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة ، ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء ، وهو أكبر أولاده الذكور ، ولو تعددوا قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان [3] . ويوم الكسر واجب على الكفاية ، ولو تبرع أحد [4] سقط ، ولو كان الأكبر
[1] قال المحقق السبزواري : " وحكم المريض حكمه ، أي : حكم المسافر أنه إذا برأ قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الإتمام ويعتد به ، وإذا برأ بعد الزوال أو قبله وأفطر لم يجب عليه صومه " ذخيرة المعاد : 526 . [2] في ( م ) : " ويستحب " . [3] قال المحقق السبزواري : " ومعنى قوله : وإن اتحد الزمان ، إنه لا يشترط تقدم فعل البعض على البعض الآخر ، وذلك مبني على عدم وجوب الترتيب في قضاء الصوم " ذخيرة المعاد : 529 . [4] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " أي أحد الأولياء لا الأجنبي ، لعدم تكليفه به ، والأصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره " .
302
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 302