responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال ، وعاشوراء حزنا ، وكل خميس وجمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب ، وشعبان [1] .
< فهرس الموضوعات > المكروه < / فهرس الموضوعات > ومكروه ، وهو : النافلة سفرا ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال .
< فهرس الموضوعات > المحرم < / فهرس الموضوعات > ومحرم ، وهو : العيدان ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ويوم الشك من رمضان ، ونذر المعصية ، والصمت ، والوصال وهو : تأخير العشاء إلى السحر ، والواجب في السفر - إلا النذر المقيد به ، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب عرفة ، ومن هو بحكم الحاضر - والواجب في المرض مع التضرر به .
ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه ، والولد بدون إذن والده ، والزوجة بدون إذن الزوج ، والضيف بدون إذن المضيف ، والنافلة في السفر ، إلا أيام الحاجة بالمدينة .
< فهرس الموضوعات > من يستحب له الامساك إذا زال عذره < / فهرس الموضوعات > ويستحب : الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال ، وكذا المريض إذا برأ ، وللحائل [2] والنفساء إذا طهرتا في الأثناء ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه .
< فهرس الموضوعات > تقسيم الصوم إلى مضيق ومرتب < / فهرس الموضوعات > والواجب إما مضيق : كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف . وإما مخير كجزاء الصيد ، وكفارة أذى الحلق ، وكفارة رمضان . وإما مرتب ، وهو : كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، ودم الهدي ، وقضاء رمضان .
المطلب الثاني : في شرائط الوجوب إنما يجب : على المكلف ، السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض والنفاس .
فلا يجب الصوم : على الصبي ، ولا المجنون ، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه



[1] أي : " ورجب كله وشعبان كله ، ذكره في الذخيرة : 521 .
[2] في ( س ) و ( م ) : " والحائض " .

301

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست