responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 303


أنثى لم يجب عليها [ وتتصدق ] [1] عن كل يوم بمد من تركته [2] .
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر ، ويستحب تتابع القضاء < فهرس الموضوعات > أحكام صوم شهر رمضان من يصح منه الصوم < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في شهر رمضان وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط .
ويصح : من المميز والنائم مع سبق النية ، ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال قضى .
ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت ، فإن أخلت حينئذ قضت ، وكذا البحث في غير رمضان ، ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه ، وفي غيره لا ينعقد .
ومن المريض إذا لم يتضرر به .
< فهرس الموضوعات > كيفية العلم بشهر رمضان < / فهرس الموضوعات > ويعلم رمضان : برؤية الهلال ، وبشياعه ، وبمضي ثلاثين من شعبان ، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي .
والمتقاربة كبغداد والكوفة [3] متحدة ، بخلاف المتباعدة ، فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم ، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين .
ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين ، ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد [4] .



[1] في ( الأصل ) : " وتصدق " وفي ( س ) ، " ويصدق " وما أثبتناه من ( م ) وهو الأنسب .
[2] في ( س ) : " من تركة الميت " .
[3] في ( م ) : " وكوفة " .
[4] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " أي : العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلها ، بأن يعد خمسة أيام من السنة الماضية ، مثلا لو كان أول شهر رمضان السنة الماضية يوم الاثنين ، يكون الجمعة أوله في هذه السنة " . وقال المحقق السبزواري : " يعني عد كل شهر ثلاثين ، وهو قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل برواية الخمسة ، واختاره المصنف في عدة من كتبه " ذخيرة المعاد : 534 .

303

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست