responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 300


ولا يقع في رمضان غيره ، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي .
ولا يجوز صوم الشك بنية رمضان ، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم يكن ، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه ، ولو ظهر في أثناء النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب .
ولو أصبح بنية الإفطار وظهر [1] أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم وأجزأ ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى .
ولا بد من استمرار النية حكما ، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد [2] بطل صومه على رأي ، ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على رأي ، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه .
< فهرس الموضوعات > أقسام الصوم الواجب < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني في أقسامه وفيه مطالب :
الأول الصوم أربعة :
واجب ، وهو : رمضان ، والكفارات ، وبدل الهدي ، والنذر ، وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب .
< فهرس الموضوعات > المندوب < / فهرس الموضوعات > ومندوب ، وهو : أيام السنة إلا ما يستثنى - ولا يجب بالشروع - وآكده : أول خميس من كل شهر ، وآخر خميس منه ، أول أربعاء في العشر الثاني ، وأيام البيض ، ويوم الغدير ، والمباهلة ، ومولد النبي عليه السلام ، ومبعثه ، ودحو الأرض ، وعرفه لمن لا



[1] في ( س ) و ( م ) : " فظهر " .
[2] في ( م ) : " الإفطار " .

300

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست