نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 300
ولا يقع في رمضان غيره ، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي . ولا يجوز صوم الشك بنية رمضان ، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم يكن ، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه ، ولو ظهر في أثناء النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب . ولو أصبح بنية الإفطار وظهر [1] أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم وأجزأ ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى . ولا بد من استمرار النية حكما ، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد [2] بطل صومه على رأي ، ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على رأي ، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه . < فهرس الموضوعات > أقسام الصوم الواجب < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني في أقسامه وفيه مطالب : الأول الصوم أربعة : واجب ، وهو : رمضان ، والكفارات ، وبدل الهدي ، والنذر ، وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب . < فهرس الموضوعات > المندوب < / فهرس الموضوعات > ومندوب ، وهو : أيام السنة إلا ما يستثنى - ولا يجب بالشروع - وآكده : أول خميس من كل شهر ، وآخر خميس منه ، أول أربعاء في العشر الثاني ، وأيام البيض ، ويوم الغدير ، والمباهلة ، ومولد النبي عليه السلام ، ومبعثه ، ودحو الأرض ، وعرفه لمن لا
[1] في ( س ) و ( م ) : " فظهر " . [2] في ( م ) : " الإفطار " .
300
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 300