responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 280


الحول [ وهو ] [1] أحد عشر شهرا كاملة ، ولو [2] اختل أحد الشروط في أثنائه سقطت ، وكذا لو عاوضها [ بجنسها ] [3] أو بغيره وإن كان فرارا ، ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولا ينقطع لو كان عن غيرها .
الثاني : السوم بطول [4] الحول ، فلو [5] اعتلفت أو [ أعلفها ] [6] مالكها في أثنائه وإن قل استأنف الحول عند استئناف السوم ، وكذا لو منعها الثلج أو غيره ، ولا اعتبار باللحظة عادة ، ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي ، ولها حول بانفرادها .
الثالث : أن لا تكون عوامل ، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة .
الرابع : النصاب ، وهو :
في الإبل اثنا عشر : خمس وفيها [7] شاة : ثم عشر وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه [8] ، ثم عشرون وفيها أبع ، ثم خمس وعشرون وفيه خمس ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، وهكذا الزائد دائما .
وفي البقر نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، ثم أربعون وفيه مسنة ، وهكذا دائما .



[1] في ( الأصل ) : " وهي " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) .
[2] في ( س ) و ( م ) : " فلو " .
[3] في ( الأصل ) : " بجنسه " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) .
[4] في ( س ) و ( م ) : " طول " .
[5] في ( س ) و ( م ) : " ولو " .
[6] في ( الأصل ) و ( م ) : " علفها " وما أثبتناه من ( س ) .
[7] في ( س ) و ( م ) : " وفيه " في جميع هذه المواضع .
[8] لفظ " شياه " لم يرد في ( س ) و ( م ) .

280

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست