responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 279


من جهة مالكه .
والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه ، وإلا سقطت .
وشرط الضمان : الإسلام ، وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء ضمن المسلم لا الكافر ، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب النسبة .
ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا ، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا .
والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا .
< فهرس الموضوعات > وقت وجوب الاخراج < / فهرس الموضوعات > ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها ، وفي غيرها إذا أهل هلال [1] الثاني عشر من حصولها في يده ، ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخر معها ضمن - ولا التقديم ، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال والقابض ، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت ، ويجوز أخذها وإعطاء غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها ، ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب ، ولو استغنى بغيره لم يجز .
المقصد الثاني : فيما تجب فيه وهي تسعة لا غير : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
فهاهنا مطالب < فهرس الموضوعات > زكاة الأنعام شرائط وجوب زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > الأول :
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة [2] بشروط أربعة :



[1] لفظ " هلال " ساقط من ( س ) و ( م ) .
[2] لفظ " الثلاثة " ساقط من ( س ) و ( م ) .

279

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست