نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 279
من جهة مالكه . والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه ، وإلا سقطت . وشرط الضمان : الإسلام ، وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء ضمن المسلم لا الكافر ، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب النسبة . ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا ، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا . والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا . < فهرس الموضوعات > وقت وجوب الاخراج < / فهرس الموضوعات > ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها ، وفي غيرها إذا أهل هلال [1] الثاني عشر من حصولها في يده ، ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخر معها ضمن - ولا التقديم ، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال والقابض ، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت ، ويجوز أخذها وإعطاء غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها ، ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب ، ولو استغنى بغيره لم يجز . المقصد الثاني : فيما تجب فيه وهي تسعة لا غير : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . فهاهنا مطالب < فهرس الموضوعات > زكاة الأنعام شرائط وجوب زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > الأول : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة [2] بشروط أربعة :
[1] لفظ " هلال " ساقط من ( س ) و ( م ) . [2] لفظ " الثلاثة " ساقط من ( س ) و ( م ) .
279
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 279