نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)
وفي الغنم خمسة : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما ، وما بين النصابين لا زكاة فيه . ويسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم عفوا . < فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > خاتمة بنت المخاض والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية ، وبنت اللبون والمسنة ما دخلت في الثالثة ، والحقة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة في الخامسة ، والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز . ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، ولا الوالد ، ولا تعد الأكولة ، ولا فحل الضراب ، ويجزي الذكر والأنثى ، والخيار في التعيين للمالك ، وتجزي المريضة عن مثلها ، ويخرج من الممتزج بالنسبة ، ويجزي ابن اللبون عن بنت المخاض وإن كان أدون قيمة . ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والخيار إليه سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لا . ولو كان [ التفاوت ] [1] بأكثر من سن فالقيمة على رأي ، وكذا تعتبر القيمة فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع ، ويتخير في مثل مائتين بين [2] الحقاق وبنات اللبون . < فهرس الموضوعات > زكاة الأثمان شرائط زكاة الأثمان < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في زكاة الأثمان : تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة :
[1] في ( الأصل ) : " المتفاوت " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأولى . [2] في ( م ) : " ما بين " .
281
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 281