responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


الأول في زكاة المال وفيه مقاصد :
< فهرس الموضوعات > شرائط وجوب الزكاة ووقته استحباب إخراج الزكاة عن الطفل < / فهرس الموضوعات > الأول : في شرائط الوجوب ووقته إنما تجب على : البالغ ، العاقل ، الحر ، المالك للنصاب ، المتمكن من التصرف .
فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأي ، ويستحب لمن أتجر في مالهما بولاية لهما إخراجها ، ولو أتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه ، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة ، وتستحب في غلات الطفل ومواشيه .
< فهرس الموضوعات > الموارد التي تسقط فيها الزكاة < / فهرس الموضوعات > ولا زكاة على المملوك ، ولا على [1] المكاتب المشروط ، والذي لم يؤد ، ولو تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا .
ولا بد من تمامية الملك ، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض ، ولا الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة ، والغنيمة بعد القسمة ، والقرض حين القبض ، وذو الخيار حين البيع .
ولا زكاة في المغصوب ، والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ، والضال ، والمفقود - فإن عاد بعد سنين استحب [2] زكاة سنة - ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره [3]



[1] لفظ " على " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
[2] في ( س ) و ( م ) : " تستحب " .
[3] في ( س ) و ( م ) " تأخره " .

278

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست