responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 270


ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، وإلا فالعدد .
وتتعين الفاتحة في الاحتياط ، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله ، ويبني على الأقل في النافلة ، ويجوز الأكثر .
ولو تكلم ناسيا ، أو شك بين الأربع والخمس ، أو قعد في حال قيام ، أو قام في حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد للسهو .
< فهرس الموضوعات > كيفية سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > وهما : سجدتان بعد الصلاة ، يفصل [1] بينهما بجلسة ، ويقول فيهما : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم .
< فهرس الموضوعات > خاتمة في قضاء الصلاة < / فهرس الموضوعات > خاتمة من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل ، ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب ، فإن امتنع قتل ، وإن لم يكن مستحلا عزر ، ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا ، ولا يسقط القضاء .
وكل من فاته [2] فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة وجب القضاء ، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء ، وإن كان بتناول الغذاء أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر [3] ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما ، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا .
ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء .



[1] في ( س ) و ( م ) : " ويفصل " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " فاتته " .
[3] ففي جميع ذلك لا يجب القضاء .

270

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست