responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو نسي الكمية والتعيين صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة .
ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله ، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها ، أو بالعكس لو فاتتا .
ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه .
ويستحب قضاء النوافل المؤقتة ، ولا يتأكد فائت المرض ، ويتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا .
والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام ، لكن لا تصح منه حال كفره ، فإن أسلم سقطت .
< فهرس الموضوعات > صلاة الجماعة ما تجب لها الجماعة وتستحب < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني [1] : في الجماعة وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط ، وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية ، ولا تصح في النوافل ، إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط ، وتنعقد باثنين فصاعدا .
< فهرس الموضوعات > شرائط إمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > ويجب في الإمام : التكليف ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يكون قاعدا [ بقائم ] [2] ، ولا أميا بقارئ .
ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن ، ولا المرأة برجل ولا خنثى [3] ، ولا الخنثى [4] بمثله .
وصاحب المنزل ، والمسجد ، والإمارة ، والهاشمي مع الشرائط ، وإمام الأصل أولى .
ويقدم الأقرأ مع التشاح ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح .



[1] لفظ " المقصد الثاني " ليس في ( س ) .
[2] في ( الأصل ) و ( س ) : " بقيام " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( م ) .
[3] في ( م ) : " ولا الخنثى " .
[4] في ( س ) و ( م ) : " ولا خنثى " .

271

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست