responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269


الحمد أو السورة حتى يركع ، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب ، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الذكر في السجودين [1] ، أو السجود على الأعضاء ، أو الطمأنينة فيهما ، أو في الجلوس بينهما [2] ، ولا للسهو في السهو ، ولا الإمام [3] أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر ، ولا مع الكثرة .
ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد ، ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع ، وكذا العكس ، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله [4] قضاها ، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما ، ويسجد للسهو في جميع ذلك [5] على رأي .
وله شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به ، فإن ذكر أنه كان قد فعله ، فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا فلا .
ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي ، وإن شك بعد انتقاله فلا التفات .
ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟ بنى على الأكثر ، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
ولو شك بين الاثنتين [6] والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت .



[1] في ( س ) و ( م ) : " السجدتين " .
[2] ولم يذكر حتى انتقل عن محله .
[3] في ( س ) و ( م ) : " ولا للإمام " .
[4] في ( س ) و ( م ) : " صلى الله عليه وآله " .
[5] أي : من قوله " ولو نسي الحمد " إلى آخر " .
[6] في س ) و ( م ) : " اثنتين " .

269

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست