responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


والنقاب - ويحرم لو منع القراءة [1] - والقباء المشدود في غير الحرب ، والإمامة بغير رداء ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم ، والخلخال المصوت للمرأة ، والتماثيل ، والصورة في الخاتم .
وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني ، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك [2] ، إلا الخف [3] والجورب .
< فهرس الموضوعات > تحديد عورة الرجل والمرأة < / فهرس الموضوعات > وعورة الرجل قبله ودبره ، يجب [4] سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين ، فإن فقد صلى عريانا [5] قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه ، ويومي في الحالين راكعا وساجدا .
جسد المرأة كله عورة ، عدا الوجه والكفين والقدمين ، ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس .
ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، وللمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار .
< فهرس الموضوعات > مكان المصلي شرائط مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في المكان تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه ، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال .
وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم ، ولو كان محبوسا جاز ، أو جاهلا أو ناسيا [6] .



[1] أي : ويحرم اللثام والنقاب لو منع كل منهما القراءة .
[2] الشمشك : بضم الشين وكسر الميم ، وقيل : إنه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة ، انظر : مجمع البحرين 5 / 277 شمشك .
[3] في ( س ) : " لا الخف " .
[4] في ( س ) و ( م ) : " ويجب " .
[5] في ( س ) و ( م ) : " عاريا " .
[6] في ( س ) و ( م ) : " ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز " وكذا في روض الجنان : 219 ، ومجمع الفائدة والبرهان ، وذخيرة المعاد : 238 . واعلم : أن الحصول على فتوى العلامة في حكم الناسي متعذر ، لأنه استشكل - في بحث المكان - من التذكرة 1 / 86 ، والقواعد 1 / 28 ، والنهاية 1 / 341 ولم يرجح شيئا . وأفتى بالبطلان - في بحث اللباس - من التذكرة 1 / 65 ، والقواعد 1 / 27 ، والنهاية 1 / 378 . وبالصحة في المنتهى 1 / 230 . ولم يرجح شيئا في التحرير 1 / 30 . وأوجب الإعادة في الوقت لا خارجه في المختلف : 82 .

247

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست