نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 246
المقصد الرابع : ما يصلى فيه [1] وفيه مطلبان : < فهرس الموضوعات > لباس المصلي شرائط لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > الأول : اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني [2] ، مملوك أو مأذون فيه - ولو [3] صلى في المغصوب عالما بالغضب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض : من القطن [4] والكتان والحشيش ، وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن يدبغ ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال ، والخز [5] الخالص ، والسنجاب [6] . والممتزج بالحرير . < فهرس الموضوعات > ما يحرم من لباس المصلي ويكره < / فهرس الموضوعات > ويحرم الحرير [ المحض ] [7] على الرجال إلا التكة والقلنسوة ، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكف به ، ويجوز للنساء . ويكره : السود عدا العمامة والخف ، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل ، وأن يأتزر على القميص ، ويشتمل الصماء [8] أو يصلي بغير حنك ، واللثام ،
[1] في ( م ) : " فيما " . [2] في ( س ) : " إلا لمستثنى " . [3] في ( س ) و ( م ) : " فلو " . [4] في ( س ) و ( م ) " كالقطن " . [5] بتشديد الزاي : دابة من دواب الماء ، تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب ، انظر : مجمع البحرين 4 / 18 خزز . [6] السنجاب هو على ما فسر : حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون ، انظر : مجمع البحرين 2 / 84 سنجب . [7] زيادة من ( س ) و ( م ) . [8] هو كما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حين سأله عنه : " أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد " تهذيب الأحكام 2 / 214 ، حديث 841 .
246
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 246