responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا ، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال .
وتجوز في النجس مع عدم التعدي ، ويشترط طهارة موضع الجبهة ، دون باقي مساقط الأعضاء ، وكذا يشترط [1] وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس .
< فهرس الموضوعات > ما يصح السجود عليه ومالا يصح < / فهرس الموضوعات > ولا يصح السجود على الصوف ، والشعر ، والجلد ، والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن ، والوحل - فإن اضطر أومأ - والمغصوب .
ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا ، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه ، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره .
< فهرس الموضوعات > الأماكن المكروهة للصلاة < / فهرس الموضوعات > ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي ، ويزول المنع مع الحائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، أو مع الصلاة خلفه .
وتكره [ أيضا ] [2] في الحمامات [3] ، وبيوت الغائط ، ومعاطن [4] الإبل ، وقرى [5] النمل ، ومجرى الماء ، وأرض السبخة ، والرمل ، والبيداء [6] ، ووادي



[1] في ( م ) : " اشترط " .
[2] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[3] في ( س ) و ( م ) : " الحمام " .
[4] هي جمع معطن كمجلس : مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل ، فإذا استوفت ردت إلى المرعى ، انظر : مجمع البحرين 6 / 282 عطن .
[5] بضم القاف جمع قرية ، وهي : الأماكن التي يجتمع النمل فيها ويسكنها ، انظر : مجمع البحرين 1 / 339 قرا .
[6] هي : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، كأنها من الإبادة وهي الإهلاك ، وفي الحديث : نهى عن الصلاة في البيداء ، وعلل بأنها من الأماكن المغضوب عليها ، انظر : مجمع البحرين 3 / 18 بيد .

248

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست